مات أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه إلا مالكًا فإنه قال: هم فيه أسوة. ثم رجع إلي قول الجماعة.
[[أبواب الإجماع] في القرض والقراض والمأذون له]
[[ذكر] القضاء في الاستقراض]
٣٣١٠ - واتفقوا على أن القرض فعل خير، وأنه إلي أجل محدود أو حال في الذمة جائز.
٣٣١١ - واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض.
٣٣١٢ - واتفقوا أن اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض حرام لا يحل.
٣٣١٣ - واختلفوا إذا تطوع المستقرض بذلك دون شرط.
٣٣١٤ - واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وكله وتملكه.
٣٣١٥ - واتفقوا أنه مضمون عليه مثله إن غصبه أو غلب عليه.
٣٣١٦ - واختلفوا في القرض على أجل مسمى فيريد المقرض تعجيل ما اقترض قبل أجله الذي جعله له أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute