٢٥٢٩ - وأجمعوا أن [الأعمى] يلاعن، ولا تصح منه الرؤية.
واختلفوا في الأخرس، وفي الزوج يأبى من اللعان بعد القذف أو دعواه الرؤية [بعد قذفه لها] عليه أن يلاعن إذا أقام شهودًا بالزنا، وإذا أبت من اللعان بعد أن التعن هو.
٢٥٣٠ - وأجمعوا أن من قذف أجنبية ثم تزوجت [حد و] يلاعن.
٢٥٣١ - وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد، إلا النعمان فإنه قال: يحبس حتى يلتعن ولا يحد.
[ذكر صفة اللعان]
٢٥٣٢ - واتفقوا أنه إذا قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع، بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فإني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه - ويشير إليه وهي حاضرة - من الزنا وإن حملها هذا ما هو مني، ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال في الخامسة: وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين؛ فقد التعن ويسقط عنه حد القذف.
٢٥٣٣ - واتفقوا (أنها) إن قالت هي بعد ذلك: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إن فلانًا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب - وكررت ذلك أربع مرات- ثم قالت في الخامسة: وعلى غضب الله إن كان من الصادقين؛ أنها قد التعنت ولا حد عليها، وأن الولد قد انتفى حينئذ عنه.