٢٩٧٦ - واتفقوا على أن من حكم بغير هذه الثلاث أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له [منهم أو قول تابع لا مخالف له] من التابعين ولا الصحابة أو قول الأكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل.
٢٩٧٧ - واتفقوا أن من قضى بما يخالف الإجماع كائنًا من كان أن قضاءه مردود.
٢٩٧٨ - واتفقوا أن من ولاه الإمام الواجبة طاعته الأحكام أن أحكامه إذا وافق الحق نافذة.
٢٩٧٩ - واتفقوا أن من لم يوله سلطان نافذ المر بحق أو بتغلب، ولا حكمه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم: أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفًا.
[ذكر (...) الحاكم وما يجوز له ويحرم عليه]
٢٩٨٠ - واتفقوا أن من لم يكن محجورًا، وكان بالغًا سالم الأعضاء حسن الدين [سالم الاعتقاد حرًا] غير معتق، عالمًا بالحديث والقرآن والإجماع والاختلاف والنظر، لم يبلغ الثمانين أن جائزًا أن يولى القضاء.
٢٩٨١ - واتفقوا على أن ما حكم به لغير عبده، ولغير كل من يختلف في قبول شهادته من ذوي رحمه، ولغير أبوية ومن ولد أو [من ولد] ولده بكل وجه، وإخوته وأخواته ومن هو في كفالته، وصديقه الملاطف، وعلى عدوه أن حكمة جائز إذا وافق الحق.