١٩٩٠ - ولا أعلمهم يختلفون أنه لا شيء على أهل الذمة في منازلهم ورقيقهم، ولا في سائر أموالهم، إلا ما ذكر عنهم من القول في بني تغلب وإلا ما يمرون به على (العاشر).
[ذكر الجزية ومن تؤخذ منه]
١٩٩١ - والجزية ركن من أركان (الفيء)، وهي حلال بإجماع.
١٩٢٢ - وتؤخذ الجزية من كل من لا يدين بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب، وهو قول عامة العلماء.
١٩٣٣ - وقتال أهل الكتاب على ظاهر الكتاب يجب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، دخل في ذلك العرب والعجم؛ لأن الكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخص منه أحدًا إلا بحجة.
ولا نعلم حجة توجب استثناء أحد منهم.
١٩٤٤ - واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارًا، واختلفوا في تسميتهم مشركين.
١٩٩٥ - واتفقوا أن من عداهم من أهل (الكفر) يسمون مشركين.