للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما دون الموضحة من الشجاج]

٣٨٦٧ - وأجمع أهل العلم في أن فيما دون الموضحة أرشًا، واختلفوا في ذلك الأرض. وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية، والدامعة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق.

٣٨٦٨ - وأجمعوا ن من كسر عظمًا من [بدن] رجل أو قطع عضوًا منه أو شجه منقلة أو أمة أو جائفة أو غير ذلك مما لا قصاص فيه أن دية ذلك عليه في ماله، وإن كان معسرًا فهي دين عليه، إلا مالكًا فإنه قال: ذلك على العاقلة [وقال الأوزاعي: إن قصر ماله عن حمل ذلك حملت العاقلة عنه].

[ذكر المأمومة والجائفة والهاشمة]

٣٨٦٩ - وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في المأمومة ثلث الدية» وأجمع عوام أهل العلم على القول به، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.

٣٨٧٠ - وفي الجائفة ثلث دية النفس باتفاق، وهي التي تخرق إلي الجوف.

٣٨٧١ - والجائفة لا تكون إلا في البطن أو الظهر أو الجنيين وهي التي

<<  <  ج: ص:  >  >>