أودعتني مالاً فتلف، أو أودعتني مالاً فدفعته إليك: أن القول قوله فيما ادعى؛ لأنه أمين.
[ذكر القضاء في الغصب]
٣١٥٠ - واتفق الجميع أن على الغاصب رد ما في يده لغيره إذا كان بحالته لم ينتقص عن هيئته بنقص دخله.
٣١٥١ - واتفقوا أن عليه رد مثله إذا كان المثل موجودًا.
٣١٥٢ - واتفق المسلمون أن الغاصب إذا غصب طفلة أمة، فغذاها ورباها حتى كبرت وعلمها أعمالاً تضاعف قيمتها من أجلها، أن لربها أخذها ولا شيء للزيادة.
٣١٥٣ - واتفقوا أنها إن كانت أمة فحملت عند الغاصب وجاءت بولد، أن الأمة لسيدها والولد الحادث منها.
٣١٥٤ - واتفقوا أنها إن كانت أرضًا فبني الغاصب فيها أن له أخذ أرضه، ولا يجبر على دفع البناء للغاصب وأن على الغاصب إزالة بنائه؛ لأن هـ متعد بما فعله.
٣١٥٥ - وإذا غصب الغاصب خيطًا فخاط به جرحًا في بطن لمسلم يخاف عليه منه التلف لم يجب له أخذه منه باتفاق.
٣١٥٦ - ولا خلاف بينهم في رجل غصب جارية مريضة فعالجها وقام عليها حتى صلحت وبرأت أنها لصاحبها ولا شيء للغاصب فيها.
٣١٥٧ - وأجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute