للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٨ - ولم يختلف أن الغاصب لو كتم المغصوب وادعى هلاكه، ثم ظهر المغصوب في أن للمغصوب منه أخذه شاء الغاصب أو أبي، ويرد القيمة.

٣١٥٩ - وأجمع الفقهاء أن للمغصوب أن يطالب غاصبه دراهم بمصر إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين قليل أو كثير، إلا الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثير لم يكن له أن يطالبه إلا بمصره.

٣١٦٠ - واتفق الجميع أنه لا يجوز للغاصب أن يعطي قيمة عبد غصبه ويستحق العبد والعبد موجود.

٣١٦١ - واتفق الجميع على أن الغاصب ليس له أن يبيع ما اغتصب.

٣١٦٢ - واتفقوا أن من غصب شيئًا – أي شيء كان – من غير ولده [فوجد] بعينه، لم يتغير من صفاته شيء، ولا تغيرت [سوقه] ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو.

٣١٦٣ - واتفقوا أن [من غصب] شيئًا مما يكال أو يوزن فاستهلكه، ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقضي عليه بمثله.

٣١٦٤ - واتفقوا أنه إن عدم المثل فالقيمة، واختلفوا في كيفية القيمة.

٣١٦٥ - واتفقوا أنه لا قطع ولا قتل على غاصب.

٣١٦٦ - واتفقوا أنه إن غصبه دنانير أو دراهم فلقيه في بلد آخر، والصرف في ذلك البلد مقارب للصرف في البلد الذي كان فيه الغصب، أنه يقضى عليه بمثل ما غصب، واختلفوا فيما عدا هذا الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>