إذا امتنعوا من كليهما.
١٨٨٠ - والعلماء مجمعون على أن من دان بدين أهل الكتاب من أهل الأديان من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم أهل الكتاب.
واختلفوا فيمن دان منهم بدين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قوم: من هم أهل الكتاب، وأبى ذلك آخرون.
[ذكر من يسقط عنه فرض الجهاد]
١٨٨١ - والجميع أجمعوا على أن النساء والأصاغر والعبيد غير داخلين في خطاب الله تعالى وقوله: {انفروا خفافا وثقالا}.
١٨٨٢ - واتفقوا أنه لا جهاد فرض على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر [على زاد].
١٨٨٣ - واتفقوا أن من معه أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد عنه ساقط.
[ذكر المبارزة وقتل المقاتلة ومن لا يجوز قتله]
١٨٨٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن للمرء أن يبارز ويدعو للبراز بإذن الإمام، إلا الحسن البصري، فكان يكرهها.
واختلفوا في المبارز بغير إذن الإمام.
١٨٨٥ - وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذراري والعيال، والآثار بذلك متواترة.
١٨٨٦ - ولم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute