٦٢٣ - وأجمعوا أن المجنون المطبق لا شيء عليه من صلاة ولا صيام إذا أفاق من جنونه.
٦٢٤ - وأجمعوا أن فرض الصلاة ساقط عن المغمي عليه.
٦٢٥ - واتفق علماء المسلمين على أن الله جل ثناؤه لم يخاطب بالأحكام إلا العقلة البالغين، وأنه تعالى لم يقصد الأطفال ولا المجانين.
٦٢٦ - واتفقوا أن الثواب والعقاب وسائر التكاليف إنما تتعلق بما هو من أفعال العباد العقلاء، لا المجانين.
[ذكر من عليه قضاء]
٦٢٧ - واتفقوا [على] أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها؛ فعليه (إعادتها).
٦٢٨ - والسكران إذا أفاق من سكره، ولم يكن صلى في حال السكر؛ وجب عليه إتيان الصلاة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٦٢٩ - وأجمعوا أن من نام عن خمس صلوات قضاها.
[أبواب الإجماع في صفة الصلاة]
[ذكر رفع اليدين عند الصلاة وتكبيره الإحرام]
٦٣٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute