للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٢ - والاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إزار لأنصاف ساقيه.

٦٠٣ - ولا أعلم أحدًا من أهل العلم يوجب الإعادة على المرأة إذا صلت في ثوب واحد.

٦٠٤ - وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا أعلم خلافًا في إباحة ذلك لها إذا ستر ذلك الثوب ما يجب عليها أن تستره.

٦٠٥ - وأجمعوا أن ما يجب على الرجل ستره في الصلاة القبل والدبر.

٦٠٦ - وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس اتفاقًا.

٦٠٧ - وأجمع الفقهاء على جواز لبس الحرير للرجال في الحرب؛ لأن الحرير ينبو عنه، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضًا في الحرب.

[ذكر التوجه للكعبة واستقبال القبلة]

٦٠٨ - واتفقوا أن استقبال الكعبة فرض في الصلاة لمن عاينها أو عرف دلائلها [ما لم يكن محاربًا أو خائفًا].

٦٠٩ - وواجب على [المرء] استقبال الكعبة إذا كان على التوجه قادرًا، فإن كان شاهدًا للكعبة صلى إليها من طريق المشاهدة، وإن كان عنها غائبًا استدل عليها، بالدلائل التي نصبها الله تعالى لها كالشمس والقمر والنجوم والرياح والجبال وغير ذلك، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٦١٠ - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من صلى لو كان بمكة حيث يقدر

<<  <  ج: ص:  >  >>