٣٤٠٤ - واتفقوا من كان عاقلاً بالغًا حرًا عدلاً في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه (من بيع أو ابتياع جائز).
٣٤٠٥ - واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجل في كل منا يبيعه ويبتاعه.
٣٤٠٦ - اتفقوا على أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان عاقلاً بالغًا، جاز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه.
٣٤٠٧ - واتفقوا على أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بيننا وبينهم - ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم، أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي، إذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الإسلام علينا - فإنه جائز واختلفوا إذا وقع بخلاف ذلك.
٣٤٠٨ - واتفقوا أن بيع الذي (أصيب) في عقله بغير السكر باطل،