٣٣٠٣ - ومن رهن ماشية أو ذهبًا أو فضة وحال على الرهن الحول: وجب إخراج الزكاة منه اتفاقًا، وإن أعطى من غيره أجزأه.
٣٣٠٤ - واتفقوا على أن من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال وأراد الراهن إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك.
٣٣٠٥ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.
٣٣٠٦ - واتفقوا أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان [إخراجًا] مطلقًا دون تعويض - فيما عدا العتق - لم يجز له ذلك.
ذكر جناية العبد إذا كان رهنًا والزيادة في الرهن والمرتهن يموت
٣٣٠٧ - وأجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية [تأتي] على نفسه أو على (بعض) أطرافه خطأ أنه رهن بحاله وكذلك [لو جنى] على عبد لمولاه، أو أمة أو أم ولد، أو مدبر أو مال لمولاه.
٣٣٠٨ - وأجمعوا أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنًا [مع رهنه] أو مرهونًا.
٣٣٠٩ - وأجمعوا أن من رهن بعض غرمائه رهنًا - وهو صحيح - ثم إنه