١٥١٣ - والسنة التي لا خلاف فيها ولا شك، والذي أجمع عليه المسلمون أن مع كل (أسبوع) ركعتين.
١٥١٤ - والاختيار المجتمع عليه اتباع كل أسبوع ركعتين، «طاف النبي عليه السلام سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين وقال: «خذوا عني مناسككم».
١٥١٥ - وأجمعوا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد وحيث أمكنه، ولا شيء عليه إذا لم يصل عند المقام.
واختلفوا فيمن نسيها حتى خرج من الحرم أو رجع إلى (أهله).
١٥١٦ - ولا خلاف أن الركعتين لا تكونان إلا بعد السبعة الأشواط.
[أبواب الإجماع في السعي وما يرمل فيه]
[ذكر التوقيت والوقت للسعي والرمل وصفتهما]
١٥١٧ - وجماعة الفقهاء بالحجاز والعراق [من أئمة الفتوى] وأتباعهم وهم الحجة على من شذ عنهم على فعل ابن عمر كان إذا قدم مكة (رمل) بالبيت ثم طاف [إذا أحرم] من مكة لم يرمل بالبيت، وابتدأ الطواف من