١٩٥٢ - وأجمعوا: أن (الصفي) ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبا ثور حكي عنه أنه قال: الآثار في الصفي ثابتة، ولا أعلم شيئًا نسخه، فليؤخذ وليجري مجرى سهم النبي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بما أفاء الله عليه من غير قتال مما جلى الكفار عنه بالرعب من غير (إيجاف).
١٩٥٣ - والإمام لا يكون حكمه في هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون له خاصة دون المسلمين بإجماع؛ لأنها لمن سمى الله تعالى في آية الفيء.
[ذكر الخمس يخرج من المغنم ومن يقسم عليه ومن لا يقسم له]
١٩٥٤ - واتفقوا أن الخمس يخرج مما غنم عسكر أو غيره من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان، غير بني آدم، ومما غنم من الأثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه أهل الحرب، بعد أن يخرج منه (سلب) المقتولين، وما أكل المسلمون من الطعام أو احتملوه.
١٩٥٥ - واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا؟
١٩٥٦ - واتفقوا أن للإمام أن يعطي من سدس الخمس من يرى إعطاءه صلاحًا للمسلمين.
١٩٥٧ - واتفقوا أنه إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين