وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا [بعذاب الله].
٣٧٦٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [المجنون] إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك.
٣٧٦٣ - وأجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل.
٣٧٦٤ - ولا أعلم أحدًا يوجب قتل من سب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٣٧٦٥ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من بدل دينه فاقتلوه» دخل في ظاهر قوله هذا الأحرار والعبيد، والرجال والنساء وبه قال جمهور الفقهاء ولا أحفظ فيه خلافًا.
٣٧٦٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله بارتداده.
٣٧٦٧ - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلي الإسلام مردود إليه ماله، ما لم يلحق بدار الحرب، وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله.
٣٧٦٨ - ولا نعلم أحدًا أوجب على المرتد مرة واحدة تأديبًا إذا رجع إلي الإسلام.
٣٧٦٩ - وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [إن لم يرجع إلي الإسلام] بشهادتهما.