طالب الدم في أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام.
٣٧٥٣ - وجعل الفقهاء كافة ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى.
٣٧٥٤ - وعوام أهل العلم يقولون: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلمًا بالإخبار الثابتة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٣٧٥٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة المقطوع عليهم [الطريق] على من أدعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قبلهم؛ إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.
٣٧٥٦ - وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا ببينه له عليه، إلا مالكًا فإنه قال: يلتزم الإمام، فإن جاءه طالبه وإلا دفعه إلي المدعي وضمنه إياه لئلا يجئ له مستحق غيره.
٣٧٥٧ - والكافر المحارب إذا أسلم قبل قدرتنا عليه دمه محظور باتفاق الأمة.
٣٧٥٨ - واتفق الجميع أن أهل الشرك إذا قدرنا عليهم، قبل أن يتوبوا من الحرابة ثم أسلموا أنه مغفور لهم.
٣٧٥٩ - وأجمعوا أن العبد والأمة إذا قاتلوا قتلوا.
٣٧٦٠ - وإجماع الجميع على أن نفي المحارب إلي بلاد الشرك غير جائز.
٣٧٦١ - ولا خلاف بين المسلمين في أن للمسلم أن يحارب المحارب لأخذ ماله قاصدًا، وما رعوا في ذلك هل هو فرض أو مباح.