للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طالب الدم في أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام.

٣٧٥٣ - وجعل الفقهاء كافة ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى.

٣٧٥٤ - وعوام أهل العلم يقولون: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلمًا بالإخبار الثابتة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣٧٥٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة المقطوع عليهم [الطريق] على من أدعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قبلهم؛ إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.

٣٧٥٦ - وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا ببينه له عليه، إلا مالكًا فإنه قال: يلتزم الإمام، فإن جاءه طالبه وإلا دفعه إلي المدعي وضمنه إياه لئلا يجئ له مستحق غيره.

٣٧٥٧ - والكافر المحارب إذا أسلم قبل قدرتنا عليه دمه محظور باتفاق الأمة.

٣٧٥٨ - واتفق الجميع أن أهل الشرك إذا قدرنا عليهم، قبل أن يتوبوا من الحرابة ثم أسلموا أنه مغفور لهم.

٣٧٥٩ - وأجمعوا أن العبد والأمة إذا قاتلوا قتلوا.

٣٧٦٠ - وإجماع الجميع على أن نفي المحارب إلي بلاد الشرك غير جائز.

٣٧٦١ - ولا خلاف بين المسلمين في أن للمسلم أن يحارب المحارب لأخذ ماله قاصدًا، وما رعوا في ذلك هل هو فرض أو مباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>