٢٧٠٣ - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث [للأخوات] من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهم ذكر فإن كان معهم ذكر كان الفاضل من الأخوات من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في قول ابن مسعود.
٢٧٠٤ - وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم، فإن ترك أختين وأخوات لأب وأم فلهن الثلثان وما بقي فللإخوة من الأب.
فإن ترك أختًا لأب وأم، وأختًا وأخوات لأب، فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين.
اختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب، مع الأختين والأخوات من الأب والأم.
٢٧٠٥ - وما ذكره مالك في ميراث الإخوة للأب من حجبه الإخوة للأب بالإخوة للأب والأم إجماع.
٢٧٠٦ - وكذلك أجمعوا أنه لا يشرك بين الأخوة للأب والإخوة للأم في المشتركة؛ لأنه لا قرابة بينهم بنسب يجمعهم.
[ذكر [توريث الجد]]
٢٧٠٧ - وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجد أب الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب.
وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت الأقرب