منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر - رضي الله عنه - وسائر أهل العلم اتفقوا على أن حكم الجد كحكم الأب في غير موضع.
من ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا مع والد.
٢٧٠٨ - وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب.
٢٧٠٩ - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن حكم الأب.
٢٧١٠ - وأجمعوا أن من ترك جدًا وابنًا أن للجد السدس وأن ما بقي للابن كما كان للأب سواء.
٢٧١١ - وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس للابن كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة، وللأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
٢٧١٢ - واتفقوا أن الجد إذا ورث لا يحط من (السدس) واختلفوا هل له أكثر من ذلك.
٢٧١٣ - والجد أقرب للميت من الأخ باتفاق الجميع.
٢٧١٤ - وأجمعوا أن الجد كالأب في الشهادة لابن ابنه.
٢٧١٥ - وأجمعوا أنه كالأب فيما يعتق عليه، وأنه لا يقتص له من جده وأن له السدس مع الولد الذكر، وأنه عاصب وذو فرض، وليس ذلك لأحد غيره وغير الأب.