٣٧٦ - وجاء «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة» و «مرتين مرتين»، و «ثلاثًا ثلاثًا» وهو أكثر ما فعل، وتلقى ذلك جميع الأمة بالقبول، وعلى الإباحة والتخيير وطلب الفضل في الثنتين والثلاثة لا على أنه نسخ نسخ من ذلك غيره، والثلاث في سائر الأعضاء أكمل الوضوء، وما زاد فهو اعتدا ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا ما لا خلاف فيه.
٣٧٧ - واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة، مسبغة في الوجه والذراعين (والرأس) والرجلين يجزئ.
٣٧٨ - واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها.
[ذكر مفردات من الإجماع في الوضوء]
٣٧٩ - وجمهور الفقهاء يأمرون بالوضوء عند النوم والأكل استحبابًا له، وما أعلم أحدًا أوجبه فرضًا إلا أهل الظاهر.
٣٨٠ - ومن توضأ بماء طاهر عنده، ثم تبين له أنه غير طاهر فلا وضوء له، وعليه الإعادة؛ لاتفاق الجميع على إيجاب ذلك عليه في الوقت.
٣٨١ - واتفقوا أن من أحدث أحداثًا كثيرة متفقة ومختلفة فوضوء واحد يجزئه.
٣٨٢ - واتفقوا أن من أيقن بحدث وشك في الوضوء، أو أيقن أنه لم