للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا تأكل، وإن أكل الصقر أو البازي فكل، ولا مخالف له من الصحابة رضي الهل عنهم.

١٧٨٤ - ومن تخلص الصيد من فم الكلب أو من مخالب البازي ثم تركه فمات لم يؤكل، وكذلك ما قدر على ذبحه وهو في فم الكلب أو مخالب البازي فتركه حتى قتلاه لم يحل أكله، وعلى هذا جمهور الفقهاء.

[ذكر ما قتلته الأحبولة وأرسل عليهم سهم أو رمح من مسلم]

١٧٨٥ - ولا يجوز أكل ما قتلت (الأحبولة) ووقع فيها جراح أو لم يقع، وهذا قول عوام أهل العلم إلا الحسن، فإنه كان لا يرى بأسًا بما قتلته إذا سمى الله، وقوله شاذ لا معنى له، والسنن تدل على ما قاله أهل العلم.

١٧٨٦ - وقال عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله: إنا أهل صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم يبلغ أثره فيجد سهمه فيه، قال: «إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد أثر سبع قتله فكله»، هذا قول جمهور أهل العلم.

١٧٨٧ - واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين ما أرسل من ذلك ما لم يكن زنجيًا ولا أغلف ولا جنبًا، فسمى الله عز وجل، فاعتمد صيدًا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله

<<  <  ج: ص:  >  >>