٤٤١ - والأمة متفقة على طهارة المتيمم قبل أن يصلي، واختلفوا فيها بعد صلاته، قالت طائفة انتقضت طهارته، وأبي ذلك آخرون.
[أبواب الإجماع في الطهارة من الجنابة]
[ذكر وجوب الطهارة]
٤٤٢ - ولم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حتى يطهر.
٤٤٣ - واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.
[ذكر ما يوجب الغسل]
٤٤٤ - واتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل.
٤٤٥ - والماء من الماء، بإجماع متيقن.
٤٤٦ - ولا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافًا في وجوب الاغتسال إذا جاور الختان الختان، وإن لم ينزل، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام:«إذا جلس بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل».