للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كيفية الظهار، فكفر وكفرت المرأة المظاهرة أن وطأها له حلال حينئذ.

[ذكر من لا ظهار له]

٢٥١٩ - وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة (بنسائهم) باطل، إلا الشافعي فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار.

٢٥٢٠ - ولا ظهار على النساء، وهذا قول جمهور العلماء فإذا قالت: أنت على كظهر أبي؛ قالت منكرًا وزورًا فلتكفر كفارة مظاهر، ولا يحرم قولها إصابتها على زوجها، وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة.

٢٥٢١ - والقائل لامرأتيه: إن قربت إحداكما فالأخرى على كظهر أمي لا خلاف بين الجميع أن الظهار لا يقع على واحدة منهما إذا قرب إحداهما بعد يمينه.

٢٥٢٢ - وأجمعوا أنه إن قال: أنت على كظهر أبي لم يكن مظاهرًا، إلا مالك فإنه جعله به مظاهرًا.

٢٥٢٣ - واتفقوا أنه من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء كل ما يحرم على المسلم أي شيء كان ولا تمادى في إيلائه أنه غير مظاهر.

تم كتاب الإيلاء والظهار بحمد الله تعالى

يتلوه كتاب اللعان والاستلحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>