في كيفية الظهار، فكفر وكفرت المرأة المظاهرة أن وطأها له حلال حينئذ.
[ذكر من لا ظهار له]
٢٥١٩ - وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة (بنسائهم) باطل، إلا الشافعي فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار.
٢٥٢٠ - ولا ظهار على النساء، وهذا قول جمهور العلماء فإذا قالت: أنت على كظهر أبي؛ قالت منكرًا وزورًا فلتكفر كفارة مظاهر، ولا يحرم قولها إصابتها على زوجها، وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة.
٢٥٢١ - والقائل لامرأتيه: إن قربت إحداكما فالأخرى على كظهر أمي لا خلاف بين الجميع أن الظهار لا يقع على واحدة منهما إذا قرب إحداهما بعد يمينه.
٢٥٢٢ - وأجمعوا أنه إن قال: أنت على كظهر أبي لم يكن مظاهرًا، إلا مالك فإنه جعله به مظاهرًا.
٢٥٢٣ - واتفقوا أنه من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء كل ما يحرم على المسلم أي شيء كان ولا تمادى في إيلائه أنه غير مظاهر.