للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠٧ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وأجمع أهل العلم القول به.

٣٥٠٨ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام واختلفوا في شعره.

[ذكر تحريم بيع الخمر وشرابها مما أجمع عليه]

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ونهى عن التجارة بالخمر.

٣٥٠٩ - واجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.

٣٥١٠ - واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز.

٣٥١١ - واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام، وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام.

إلا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب يذهب إلي أجل، وأن عمرًا أحرقها واخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به.

٣٥١٢ - واتفقوا أن بيع القمح بالقمح حرام نسيئة، وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام، وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام، وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام.

٣٥١٣ - واتفقوا أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسيئة وإن اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>