٣٥١٤ - وأجمع أهل العلم على تحريم التفاضل في الأصناف الستة، وأن لا يباع شيء منها بجنسه بدًا بيد.
٣٥١٥ - وقول مالك في الطعام والإدام قول جمهور علماء الأمة وشذ داود فأجاز فيما عدا الأصناف الستة التفاضل والثني، وما أصاب القياس ولا اتبع الجمهور ولا اعتبر الآثار.
ولا أعلم له سلفًا ولا لابن علية بتجويز البر بالشعير متفاضلاً وإلي أجل، والزبيب بالتمر كذلك إلا حديثًا يرويه ابن جريح أن نافعًا أخبر أن ابن عمر باع تمرًا بالغابة صاعين بصاع حنطة بالمدينة، وروي عن ربيعة وأبي الزناد نحوه.
٣٥١٦ - وما اختلف من الطعام والإدام فلا بأس باثنين منه بواحد، كصاع تمر بصاعين حنطة وكذلك يجوز إذا اختلف بعضه ببعض جزافًا وعلى هذا جمهور العلماء في تحريم النسيئة في الطعام بعضه ببعض وإن كان من صنفين، وكل ما جاز التفاضل فيه من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جاز فيه الجزاف ومعلوم بمجهول.
٣٥١٧ - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربي. وأجمع أهل العلم على القول به.
٣٥١٨ - وأجمع عوام أهل العلم من أهل العراق والحجاز والشام ومصر والمغرب أن حكم ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب حكم ما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز والجلجان.