للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢١٩ - والسفيه المحجور عليه إذا طلق أو خالع صح طلاقه وخلعه، هذا مذهب سائر العلماء إلا ابن أبي ليلي وأبا يوسف فقالا: لا يصح خلعه ولا طلاقه.

٣٢٢٠ - والعديد الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال النعمان وزفر: لا حجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.

٣٢٢١ - وجميع العلماء على أن المحجور ممنوع من التصرف في ماله.

٣٢٢٢ - وأفعاله كلها في ماله باطل في وقت فعله لها بإجماع.

٣٢٢٣ - وكل ما أقر به المحجور البالغ عليه من حد لله أو جناية يلزم الاقتصاص منه لها في بدنه؛ فإن اعترافه لازم له باتفاق الجميع.

٣٢٢٤ - ويلزم المحجور إقراره بولد من أمته باتفاق الجميع على ذلك.

٣٢٢٥ - وإقراره لرجل بدراهم غير جائز باتفاق الجميع.

[ذكر القضاء في التفليس]

٣٢٢٦ - واتفق الجميع أن نم وجب عليه دين أنه لا يخرج منه إلا بالأداء أو ببراءة من له الدين.

٣٢٢٧ - وأجمعوا أن ما هو من دين المفلس إلي أجل فهو إلي أجله، لا يحل على المديون بإفلاسه الدين. واختلفوا في حلول ما على الميت من الدين.

٣٢٢٨ - وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد

<<  <  ج: ص:  >  >>