٣٢١٩ - والسفيه المحجور عليه إذا طلق أو خالع صح طلاقه وخلعه، هذا مذهب سائر العلماء إلا ابن أبي ليلي وأبا يوسف فقالا: لا يصح خلعه ولا طلاقه.
٣٢٢٠ - والعديد الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال النعمان وزفر: لا حجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.
٣٢٢١ - وجميع العلماء على أن المحجور ممنوع من التصرف في ماله.
٣٢٢٢ - وأفعاله كلها في ماله باطل في وقت فعله لها بإجماع.
٣٢٢٣ - وكل ما أقر به المحجور البالغ عليه من حد لله أو جناية يلزم الاقتصاص منه لها في بدنه؛ فإن اعترافه لازم له باتفاق الجميع.
٣٢٢٤ - ويلزم المحجور إقراره بولد من أمته باتفاق الجميع على ذلك.
٣٢٢٥ - وإقراره لرجل بدراهم غير جائز باتفاق الجميع.
[ذكر القضاء في التفليس]
٣٢٢٦ - واتفق الجميع أن نم وجب عليه دين أنه لا يخرج منه إلا بالأداء أو ببراءة من له الدين.
٣٢٢٧ - وأجمعوا أن ما هو من دين المفلس إلي أجل فهو إلي أجله، لا يحل على المديون بإفلاسه الدين. واختلفوا في حلول ما على الميت من الدين.
٣٢٢٨ - وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد