الشافعي، فإنه استحب أن يجلس كجلوسه في التشهد، [ثم ينهض للقيام].
٦٨١ - وأجمعوا أن المصلي يرفع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام، فلو كانت الجلسة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام كسائر أحوال الانتقال.
[ذكر الجلوس في التشهد]
٦٨٢ - واتفقوا على أن في كل صلاة جلستين: واحدة بعد الركعتين الأوليين، والأخرى في آخر الصلاة، إلا في الفجر، فإنه لا يجلس فيها إلا مرة عند انقضائها.
٦٨٣ - ووصف ابن عمر أن يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا السبابة منها، فإنه يشير بها، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفروجة الأصابع، كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليها لا خلاف عليه من العلماء فيها إلا أنهم اختلفوا في تحريك السبابة.
٦٨٤ - ولا يجوز التربع في الصلاة بإجماع.
٦٨٥ - ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن (يعقي) الرجل في صلاته كما يقعي الكلب، وإقعاؤه: قعوده. والكلب إنما يقعد على أليتيه ورجلاً من كل ناحية، وهذا هو الإقعاء المنهي عنه المجمع عليه.