للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه.

٣٣٥١ - وإذا اشترى العامل بمال القراض متاعًا، وحمله بكراء من بلد إلي بلد رجاء الفضل فبار عليه واغتراق الكراء المال فإن كان فيه وفاء للكراء فسبيل ذلك وإن كان بقي من الكراء شيء فعلى العامل لا على رب المال؛ لأنه لا يبيع بدين من غير المال الذي قارضه فيه، ولا يحمل العامل في ذلك على رب المال، لا أعلم فيه خلافًا وهو أصل وإجماع.

٣٣٥٢ - ومن أخذ مالاً قراضًا ثم دفعه إلى آخر، فعمل فيه قراضًا بغير إذن صاحبه له: أنه إن نقص فعليه النقصان، ولصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل به شرطه مما بقي من المال ولا يهب المقارض شيئًا من مال القراض ولا يعطي منه شيئًا فلا، ولا يكافيء أحدًا.

فإن خالط غيره [....] حصته ولم يتفضل عليهم فلا بأس به، فإن فعل من ذلك شيئًا يحلل رب المال فإن لم يحلله فليكافئه بمثل ذلك [....] هذا كله مما لا خلاف فيه.

٣٣٥٣ - وأجمع أهل العلم على أن العامل إذا نهاه رب المال أن يبيع نسيئة [فخالف وباع والنسيئة أنه ضامن].

[ذكر تصرف العامل في المال والنفقة منه على نفسه]

٣٣٥٤ - وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع بمصره [ولم يسافر بالمال] إلي بلد آخر فليس له أن يأكل منه [على المضاربة] إلا الليث بن سعد فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>