للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الإجماع في المعاقل في الجنايات]

[ذكر دية العقل والسمع]

٣٨٨٥ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن في العقل الدية، وممن حفظنا عنه ذلك عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، ومجاهد ومالك وأهل المدينة، وسفيان الثوري في أهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد ابن حنبل [وإسحاق] وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلاف قولهم.

٣٨٨٦ - وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية [روينا ذلك عن عمر بن الخطاب] وبه قال قتادة ومجاهد وسفيان الثوري وأهل العراق، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وأصحابه

وقال مالك: سمعنا أن في السمع الدية ولا أحفظ عن أحد خلاف قول من ذكرت.

٣٨٨٧ - وإذا ضرب رجل رجلاً فادعى المضروب أن سمعه ذهب فالذي حفظت عن أهل العلم أن يغتفل المضروب، فإن أجاب في بعض ما يغتفل به جواب من يسمع لم يقبل قوله، وإن لم يجب إذا تغفل فصيح به: احلف! يقول: أحلف بالله لقد صممت، ما وجدت الصم إلا منذ ضربت هذه الضربة.

٣٨٨٨ - فإذا حلف أعضي عقله كاملاً، هذا مذهب المدني والكوفي والشافعي وغيرهم لا أحفظ فيه خلافًا واختلفوا في الأذنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>