٣٨٧٩ - واتفقوا أن الرقبة في الكفارة [لا تجزئ إلا مؤمنة].
٣٨٨٠ - واتفقوا أنها إن كانت سليمة فتية، عاقلة بالغة، ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة، ولا ممن يعتق بحكم ولا ممن يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها تجزئ، والمرأة كالرجل في ذلك من وجوب التكفير عليه أو وجوب التكفير به.
٣٨٨١ - وأجمعوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد المؤمن كالحر.
ذك رمن يستحق الطلب بالدم ومن له العفو
٢٨٨٢ - وأجمع المسلمون على أن الأولياء من العصبة يستحقون المطالبة بالدم، ويجوز عفوهم إذا عفوا.
٣٨٨٣ - واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة [إن لم يكن] هنالك امرأة (وارثة) أو أب ولا ابن، فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو.
٣٨٨٤ - واتفقوا في واحد قتل جماعة، فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم ذلك.