للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى له؛ لأنه خلاف لأهل السنة وعوام أهل العلم.

١٤٦٤ - وأباح كل من يحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، واختلفوا في قتل البعوض والبراغيث والبق في الإحرام.

[ذكر تداوي المحرم]

١٤٦٥ - ولا يختلف العلماء فيما ليس بطيب أنه مباح للمحرم شربه والتداوي به.

١٤٦٦ - وإباحة التداوي بقطع العرق [وشبهه من (بط) الخراج وفقء الرمل]، وقلع الضرس عليه فتوى الفقهاء وسلف العلماء.

١٤٦٧ - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالزيت والشحم.

١٤٦٨ - ومعالجة عين المحرم إذا أصابها رمد بالصبر لا أعلم أحدًا كره ذلك.

[ذكر دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة]

١٤٦٩ - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يدخل الخباء و (الفسطاط) وإن نزلت تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبًا.

١٤٧٠ - وثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام، وبه قال سائر

<<  <  ج: ص:  >  >>