١٤٠٧ - والأمة معجمة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة والإجماع.
١٤٠٨ - والحج والعمرة نسكان، لا يختلفون في أن للمستطيع أن يبدأ بأيهما شاء.
١٤٠٩ - واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معًا، وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه بأنه قارن.
١٤١٠ - وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
١٤١١ - والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع أو دخل في العمرة أن الواجب عليه الإتمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
[ذكر التلبية وصفتها]
١٤١٢ - وأجمع العلماء على القول بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك [لبيك] إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك وسعديك والخير (بين يديك)، لبيك (والرغباء) إليك والعمل»، وحديث ابن عمر في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادته فيها لم يختلف رواة مالك ولا أصحاب نافع في ذلك،