للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإجماع.

٣٦٢٨ - وإن كانت الآية في المحصنات لقوله تعالي: (والذي يرمون المحصنت) ولم يخص قاذفًا حرًا من غيره، وليس فيه نفي لقياس، ومن قال بمراعاة القاذف حقه إن كان عبدًا نصف حد الحر، وهذا تصريح القياس من الخلفاء الراشدين وجمهور علماء المسلمين.

٣٦٢٩ - اختلفوا في حد القذف هل هو حق لله كالزنا لا يجوز فيه عفو أم هو حق للآدمي كالقتل يجوز فيه (العفو).

٣٦٣٠ - ولا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يحد الرجل.

٣٦٣١ - والحد على من نفى رجلاً عن أبيه وأن كانت أم المنفي مملوكة ولا خلاف بينهم أنه يحد إن كانت أم المنفي حرة عفيفة.

٣٦٣٢ - ولم يختلفوا ان من قذف مملوكة أو كافرة إنه لا يحد للقذف، ويرى بعضهم التعزيز فيه للأذي.

٣٦٣٣ - واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام مفترق أو كلام واحد أن حدًا واحدًا يلزمه واختلفوا في أكثر.

[ذكر حد القاذف بالسوط ومبلغ الحد]

٣٦٣٤ - وأجمع المسلمون جميعًا أن القاذف واجب جلده بالسوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>