للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحاله وصناعته جائز.

٢١٧٨ - وإذا تزوج الرجل امرأة ثم جمع بينها وبين ابنة زوجها من غيرها جاز بإجماع.

[ذكر الحر ينكح الإماء والعبد ينكح الحرائر وما يتسرى من الإماء وبملك اليمين]

٢١٧٩ - وأجمعوا أن الحر المسلم العاقل البالغ غير المحجور، والعفيف والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ إذا خشي العنت، ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما، وأذن للعبد سيده في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه، وفوض العبد ذلك إليه؛ فإن لكل واحدة منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة، بإذن سيدها في ذلك وإنكاحه لها.

٢١٨٠ - واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل المسلم إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه، فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقدة كما ذكرنا أو عقدتين.

٢١٨١ - وأجمعوا أن للمرء الحر العاقل البالغ المسلم غير المحجور أن (يتسرى) من الإماء المسلمات ما أحب، ويطأهن ما لم يكن فيهن من القرابة والرضاعة والصهر ما يذكر أنه يحرم من الحرائر، وما لم يكن معتقات إلي أجل، وما لم يكن مدبرات له، وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لأحد غيره، ولا كانت من قرض إذا ملكهن بحق من هبة أو عوض من حق [أو ميراث أو ابتياع] صحيح في أرض الإسلام لا في دار الحرب من أهل الحرب.

٢١٨٢ - وجائز وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين بظاهرة الكتاب والإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>