٥٧١ - واتفقوا أن من أدرك شيئًا من الجماعة، فلا أذان عليه ولا إامة.
٥٧٢ - وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة.
[ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له]
٥٧٣ - ولا خلاف في اختيار العدل (والصيت)، وإن لم يرفع صوته، وتعمد ذلك لم يجزئه أذانه، وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم يلزمه.
٥٧٤ - وينبغي للمؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة، ولا يزيل قدمه عن موضعها، ويلتفت عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله، ويجعل أبعيه في أذنيه، وعليه عوام علماء الأمصار.
٥٧٥ - والكلام بين الأذان والإقامة جائز باتفاق الأمة.
٥٧٦ - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ، ولا تعاد الإقامة لذلك.
٥٧٧ - والمسافر يؤذن راكبًا، لا أعلم فيه خلافًا، ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان.
٥٧٨ - وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
٥٧٩ - ولم يختلف أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم.