للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٦ - ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها يطلبها بإجماع من المسلمين.

٣٢٠٧ - وأجمع الصحابة أنه [لا] ينبغي للملتقط بعد التعريف سنة للقطة أن يتصدق بها ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في أكله إياها بعدهم.

٣٢٠٨ - وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة ليعرفها لم يضمن إن هلكت عنده إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده.

٣٢٠٩ - وأجمعوا أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد موت واجدها وقد أنفقها بعد الحول أخذ من ماله، ودفع إلى صاحبها مثلها أو قيمتها، وإن كانت قائمة ردت إليه.

[ذكر القضاء في الإباق]

٣٢١٠ - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق ونفذ، ولا أعلمهم يختلفون فيه هيئته وفيما ينفقه عليه الواجد له.

٣٢١١ - واتفقوا على رد العبد الآبق إلي (مولاه) واختلفوا أيجعل أم بغير جعل.

٣٢١٢ - وأجمع المسلمون إجماعًا لا يعلم معه خلاف أن العبد المسلم إذا أبق عن سيده المسلم من بلد الإسلام إلي سيده الأول من بلاد العدو أن حكم الإسلام غير زائل عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>