وجاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال:«اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فقال فضالة الغنم يا رسول الله؟». الحديث فيه معان بعضها متفق علي القول به وبعضها مختلف فيها.
٣١٩٩ - فمما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط.
٣٢٠٠ - وأجمعوا أن اللقطة التي لها بال وبغاة تعرف حولاً كاملاً.
٣٢٠١ - وأجمعوا أن صاحبها إن جاء وثبت أنه هو فهو أحق بها من ملتقطها، وأنه يضمنها له إن أكلها واستهلكها قبل أو بعد.
٣٢٠٢ - وأن ربها مخير إن كان ملتقطها استهلكها بعد الحول وتصدق بها بين أن يضمنه أو يدعه فينزل على أجرها، لا خلاف بينهم في هذا كله.
٣٢٠٣ - وأجمعوا أن ملتقطها لا يتصرف فيها بوجه قبل الحول إن كانت مما لا تتغير قبل الحول.
٣٢٠٤ - وأجمعوا أن لآخذ الضالة في الموضع المخوف عليه أكلها.
٣٢٠٥ - وفي حديث عياض بن حمار:«فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» هذا معناه عند الجميع انطلاق يد الملتقط لها بعد الحول بما شاء من الأكل لها والصدقة بها.