أو سنة أو اتفاق، فليس لأحد من الناس وجد مال (.....) أو ذمي أن يأخذه إلا على (....) واجب عليه.
٣١٩٢ - ومن وجد ما يجب تعريفه عليه لم يحل له في حال أخذه له حتى يبيحه له في حال ثانية ما يجب.
٣١٩٣ - واتفق العلماء على أن ليست سبيل اللقطة سبيل الوديعة.
٣١٩٤ - واتفق أهل العلم على أن من رأى مال رجل وقد سقط من يده أو كمه، وصاحبه غير عالم به، وهو قادر على إعلامه ومنع غيره منه – أن عليه أن يعلمه ويمنع غيره من أخذه.
٣١٩٥ - ولا خلاف بين العلماء في أن اللقطة ذات القدر التي جائز أن تبقى إلي مدة التعريف يجب تعريفها.
٣١٩٦ - لا خلاف بين العلماء في أن تعريفها ثلاث سنين غير واجب.
٣١٩٧ - وأهل العلم لا يختلفون في أن صاحب الشاة إذا وجدها قائمة في يدي واجدها، واعترف له الواجد لها، وأقام هو البيئة على قوله أن له أن يأخذها.
٣١٩٨ - وقوله عليه السلام:«إن جاء صاحبها وإلا فلتكن وديعة عندك» لا خلاف أن الملتقط أمين.