٣٩٤٨ - واتفقوا أن حبس الشعر إلي الإذنين، وتفريقه في [الجبهة حسن].
٣٩٤٩ - واتفقوا على أن الخضاب بغير السواد مباح.
٣٩٥٠ - واتفقوا أن ترك الشيء لا يصبغ مباح.
٣٩٥١ - ولا خلاف في جواز الخضاب بالحناء وشبهها، والخلاف في ترك الشيب أو صبغه.
٣٩٥٢ - وأجمعوا أن إحفاء الشوارب من السنة [إلا مالكًا فإنه كرهه].
٣٩٥٣ - واتفقوا أن حلق [جميع] اللحية مثلة لا تجوز.
[ذكر ما يجوز من اللباس وما لا يجوز]
٣٩٥٤ - وأجمع الفقهاء على [إجازة] لبس الحرير للرجال في الحرب؛ لأن الحديد ينبو، عنه إلا أبا حنيفة فإنه كرهه أيضًا في الحرب.
٣٩٥٥ - وأجمع العلماء أن تشمير الثياب للرجال لا للنساء.
٣٩٥٦ - واتفقوا في لباس كل شيء ما لم يكن حريرًا أو منسوجًا فيه [حرير] أو معصفرًا، أو معصوبًا أو مصبوغًا بالبول، أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها: فحلال للرجال والنساء.