٣٩٥٧ - واتفقوا على إباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة.
٣٩٥٨ - ولا خلاف أن ما كان سداؤه [ولحمته] حريرًا أن لا يجوز للرجل لباسه.
٣٩٥٩ - وأجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، غير جائز للرجال إذا كان محضًا.
٣٩٦٠ - وأجمع العلماء على أن ملك الرجال الحرير جائز، وإنما حرم عليهم لباسه واختلفوا في استعمال الرجل له في غير اللباس كالبسط والاتفاق وشبهه.
٣٩٦١ - وأما علم الحرير وسدى الثوب، فلا بأس به وهو قول جمهور السلف والخلف.
٣٩٦٢ - وأجمع الخلفاء الأربعة على ترك لبس الخز؛ لأنه بعيد من الزهد داع إلى الزهو، مضارع لزي العجم.
٣٩٦٣ - وكره سائر العلماء لبس الشهرتين: الإقراط في البذاذة الإسراف.
٣٩٦٤ - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعلى أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد كتفيه، والاشتمال على أحد الشقين هو عند سائر العلماء تفسير اللبسة الصماء التي فيها ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن لبستين: الصماء وهي أن يلتحف الرجل بالثوب