[ذكر تقليد الهدي وإشعاره والحكم فيه إذا ضل أو (عطب)]
١٦٣٢ - وأجمعوا أن التقليد سنة وكذلك التعريف لمن لم يأت به من الحل.
١٦٣٣ - ولا خلاف أن الإبل والبقر تقلد نعلا أو نعلين.
١٦٣٤ - وأجمعوا أن إشعار البدن حسن، لا بل جعله بعضهم من النسك، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه.
١٦٣٥ - وقول ابن عمر: إذا (نتجت) البدنة حمل مع أمه حتى ينحر معها، لا خلاف أنها إذا قلدت وهي حامل أو ولدت فإن ولدها حكمه في النحر حكمها، وكذلك إن نذرها حاملاً.
١٦٣٦ - وأجمعوا أن من أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
١٦٣٧ - ولا خلاف أنه يصنع بهدي التطوع يعطب قبل محله ما في حديث ناجية الأسلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: «إن عطب فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس».