للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما لا يحل أكله.

[ذكر تقليد الهدي وإشعاره والحكم فيه إذا ضل أو (عطب)]

١٦٣٢ - وأجمعوا أن التقليد سنة وكذلك التعريف لمن لم يأت به من الحل.

١٦٣٣ - ولا خلاف أن الإبل والبقر تقلد نعلا أو نعلين.

١٦٣٤ - وأجمعوا أن إشعار البدن حسن، لا بل جعله بعضهم من النسك، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه.

١٦٣٥ - وقول ابن عمر: إذا (نتجت) البدنة حمل مع أمه حتى ينحر معها، لا خلاف أنها إذا قلدت وهي حامل أو ولدت فإن ولدها حكمه في النحر حكمها، وكذلك إن نذرها حاملاً.

١٦٣٦ - وأجمعوا أن من أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرًا أبدلها، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.

١٦٣٧ - ولا خلاف أنه يصنع بهدي التطوع يعطب قبل محله ما في حديث ناجية الأسلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: «إن عطب فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس».

<<  <  ج: ص:  >  >>