١٦٢٤ - وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والغنم لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزئ فيها.
١٦٢٥ - واتفق الجميع أن للهدايا والضحايا حدا من الأسنان لا يجزئ ما دونه.
١٦٢٦ - واتفقوا أن النشء من البقر والغنم والمعز يجزئ في الهدي والأضاحي.
١٦٢٧ - وإذا ساق سائق الهدي من طريق التطوع وجب نحره، ولم يكن مخيرًا في تركه ونحره باتفاق أهل العلم.
١٦٢٨ - ولا خلاف بين أهل العلم أن من ساق بدنة تطوعًا أنه ممنوع من ذبحها قبل محلها؛ لأنه جعلها لله سبحانه.
١٦٢٩ - وهدي القران يمنع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم من السلف والخلف، إلا ابن عباس ومن تابعه.
١٦٣٠ - واتفقوا أنه لا يجوز [أن يشترك] في الهدي الواجب أكثر من عشرة.
١٦٣١ - واتفقوا أن من أهدى من الأنعام هديًا لم يشرك فيه أحدًا غيره فقد أهدى، واختلفوا في (تقليد) الهدي و (إشعاره)، وهدي ما عدا الأنعام
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute