٢٤٦١ - واتفق الجميع أن نفقة الأمة على سيدها قبل أن يزوجها ثم تنازع المسلمون في زوال وجوبها عن سيد الأمة بعد التزويج.
٢٤٦٢ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الأمة إذا تزوجت برجل وسلمت إليه وبوئت بيتًا أن النفقة على زوجها دون سيدها.
٢٤٦٣ - وأجمع أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجه الحرة.
[ذكر قدر النفقة والكسوة وتعيين الواجب منهما]
قال الله تعالي:(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتها) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، فأوجب الله النفقة على الموسر وعلى المعسر بالمعروف.
٢٤٦٤ - وأجمع كل من يحفظ عنه من العلماء على أن للمطلقة التي يملك الزوج رجعتها السكنى والنفقة.
٢٤٦٥ - واتفقوا أنه يلزم الرجل في النفقات ما يرفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة.
٢٤٦٦ - واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإسكانه.
٢٤٦٧ - واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبويه أو بنيه أو زوجاته أو إمائه أو عبيده وغيرهم، ما يشاكلهم ويشاكله، وأنفق عليهم كذلك فقد