٢٤٥٧ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وكان للصبي مال أن ذلك في ماله.
٢٤٥٨ - وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها وأن رضاعه على الأب دونها إلا مالكًا فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضعية، مثلها ممتهن وترضع.
٢٤٥٩ - والنفقة على الأبوين فرض على الإنسان إذا كانا فقيرين ينفق من مال الطفل لوجوب ذلك عليه ويؤخذ من ماله كما تؤخذ الحقوق التي تلزم فيه من زكاة أو جناية أو صدقة فطر وما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم:«أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه».
وقال عليه السلام:«أنت ومالك لأبيك»، ولا خلاف في ذلك.
٢٤٦٠ - وينفق الرجل على ولده الصغير إذا كان محتاجًا إلي ذلك، وإن لم يكن محتاجًا إلي رضاع حتى يبلغ الحلم، وإن كانت ابنة بالصفة التي ذكرنا فلها النفقة حتى تبلغ الحلم، لإجماع الجميع على وجوب النفقة عليهما في هذه الحال.