٣٠٧٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن [الوكالة في] الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلاً يصرف له دراهم وكل آخر يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفًا ناجزًا أن ذلك جائز [وإن لم يحضر الموكلان] أو أحدهما.
٣٠٧٤ - وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام جاز أن يوكل، وإن لم يحضر.
[ذكر ما (....) وما لا يجوز فعل الموكل]
٣٠٧٥ - وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة.
٣٠٧٦ - وأجمعوا أن الموكل إذا (...) رجوعه أن الوكالة باطلة.
٣٠٧٧ - واتفقوا أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام عن الحي لا تجوز.
٣٠٧٨ - وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع فخالف الوكيل، فذلك غير جائز على الموكل لا أعلمهم يختلفون فيه.
٣٠٧٩ - وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعًا.