٢٨٧٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز مما له عدد أو وزن أو كيل على نجوم معروفة من شهور العرب ويوصف ما يكاتب عليه كما يوصف في باب السلم أن ذلك جائز.
واختلفوا في الكتابة على نجم واحد.
٢٨٨٠ - واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين البالغين، العاقلين [المتكسبين] الصالحين في دينهما إذا سألا - أو أحدهما - السيد المالك له كله لا بعضه ملكًا صحيحًا، والسيد أيضًا مسلم بالغ عاقل، غير محجور ولا سكران، والسائل كذلك أن يكاتبه، فأجابه وكاتبه على مال منجم، ولم يشرك معه في كتابته أحدًا غيره، وكاتبه كله بما يحل بيعه، من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط، أو مال عليه ولا يشرط أصلاً في نجمين فصاعدًا إلي أجل محدود، بالحساب العربي باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد: متى أديت إلي هذا المال كما اتفقنا فأنت حرة، وقال لأمته: أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة.
٢٨٨١ - واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة أنها كالرجل في كل ما ذكرنا وفي العتق والتدبير.
٢٨٨٢ - وليست الكتابة بواجبة على السيد ولكنها مستحبة إذا سأله العبد ذلك وهو مذهب سائر الفقهاء إلا داود فإنه قال بوجوبها.