١٨٤٣ - واتفقوا أن إكثار المرء مما يقتله إذا أكثر حرام.
١٨٤٤ - واتفقوا أن السمن إذا وقع فأر أو فأرة فمات، أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل، واختلفوا في بيعه والانتفاع به، وفي سائر المائعات، وفي السمن الجامد، وفي كل شيء جامد.
١٨٤٥ - واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته إلى لونها أو طعمها أو رائحتها؛ فحرام أكله وشربه على المسلم.
[ذكر الجامع فيما يحل ويحرم]
١٨٤٦ - وأجمع العلماء أن من تنفس في الإناء أو نفخ فيه؛ لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شربه، ولكنه مسيء إذا كان بالنهي عالمًا.
١٨٤٧ - والإجماع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طابت.
١٨٤٨ - وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة.
١٨٤٩ - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا ما أحله الله تعالى ورسوله عليه السلام.