٥٢٩ - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيرًا، ولم يكن كرءوس الإبر (غليظة) نجس.
٥٣٠ - واتفقوا [على] أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس.
٥٣١ - ولا خلاف أن الدم (المسفوح) رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها.
٥٣٢ - والحرام فرض اجتنابه بلا خلاف.
[ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف]
٥٣٣ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه [و] انتفعوا به» وأجمع أهل العلم على القول به.
٥٣٤ - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة.