حرام بلا خلاف من أحد.
٥١٨ - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه.
٥١٩ - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن.
٥٢٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق.
٥٢١ - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع.
٥٢٢ - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير.
٥٢٣ - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا.
٥٢٤ - وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم.
٥٢٥ - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
٥٢٦ - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute