للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٩ - وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة جائزة بإجماع.

[ذكر التأمين]

٨٠٠ - «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى {غير المغضوب عليهم ولا الضآلين} قال: «أمين»، حتى يسمع من يليه من الصف»، وفي بعض الروايات «قال: آمين - ورفع بها صوته».

٨٠١ - وجاء أن بلالاً قال: «يا رسول الله، لا تسبقني بآمين»، وعليه فقهاء الأمصار وجمهور العلماء.

٨٠٢ - ولا خلاف أنه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع.

٨٠٣ - وجمهور أهل العلم يقولون: يقول الإمام: آمين، كما يقولها المنفرد والمأموم.

٨٠٤ - ولا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>