٢٤٢٤ - (واتفقوا) أن (عدة) الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاً ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وأيام الإطهار وكان بين [حيضتها] عدد لا يبلغ أن يكون شهرًا فإن عدتها ثلاثة قروء.
واختلفوا فيمن لم يستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.
٢٤٢٥ - واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض عدتها بالأقراء، أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة، غير الطهر الذي ابتدأت بعدتها بعد مضي شيء منها وثلاث] حيض تامة، ثم اغتسلت من الحيضة الثالثة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها، فتطهرت كلها بالماء أنها قد حلت للأزواج، إن كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالأجنبيين.
٢٤٢٦ - واتفقوا أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صدقت إذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة.
[ذكر عدد الإماء]
٢٤٢٧ - واتفقوا أن الأمة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن اعتدت الآجال التي ذكرنا، فقد انقضت عدتها.
٢٤٢٨ - واتفقوا أن الذي يلزمها من العدد [ليس] أقل من نصف